محمد حسين الحسيني الجلالي

1001

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفرع الثّاني : في هيئة قضاء الحاجة وفيه ثلاثة أقسام : الأوّل : في استقبال القبلة واستدبارها النهي عنه [ 2883 ] ( خ م ط د ت س - أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ) : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا أتَيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تَستدبِرُوها ، ولكن شَرِّقُوا أو غرِّبوا » . قال أبو أيوب : فلمّا قدمنا الشَّامَ وجدنا مَراحِيضَ قد بُنِيَت قِبلَ القبلة ، فنَنحَرِف عنها ونستغفر اللَّه عزّ وجلّ » . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود . وفي رواية الموطأ : قال رافع بن إسحاق - مولى لآل الشفاء وكان يقال : له : مولى أبي طلحة - : إنّه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمصر ، يقول : « واللَّه ما أدري كيف أصنع بهذه الكَرايِيِس ، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا ذهب أحدُكم لِغَائِط أو بول ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفَرجه ؟ » . وأخرج النسائي رواية الموطأ . ( جامع الأصول 8 : 51 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2884 ] بالاسناد إلى الصَّادِقِ ، عَن آبَائِهِ عليهم السلام : « أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ، قَالَ - فِي حَدِيث الْمَنَاهِي - : إذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ » . ( وسائل الشيعة 1 : 303 ) [ 2885 ] وبالاسناد إلى الصدوق في ( الفقيه ) قَالَ : « وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَن اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أوْ غَائِطٍ » . ( وسائل الشيعة 1 : 303 )